الشيخ الأنصاري
207
كتاب الطهارة
* ( الفرض الرابع ) * من فروض الوضوء الثابتة بالكتاب ولو بإعلام الإمام عليه السلام بكونه دالَّا عليه * ( مسح ) * بعض * ( الرأس . ) * قال الله سبحانه وتعالى * ( ( وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) ) * « 1 » ، بناء على النصّ الوارد عن أبي جعفر عليه السلام بإفادة الباء في الآية للتبعيض ، فروى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قلت له : أما تخبرني من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك وقال : يا زرارة قاله رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، ونزل به الكتاب من الله ؛ لأنّ الله تعالى يقول [ 1 ] * ( ( - فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ - ) ) * فعرف [ 2 ] أنّ الوجه كلَّه ينبغي أن يغسل ، ثمّ قال * ( ( - وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ - ) ) * [ فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ] [ 3 ] ثمّ فصّل بين
--> [ 1 ] في نسخة بدل « ع » : « قال » . [ 2 ] في نسخة بدل « ع » : « فعرفنا » . [ 3 ] ما بين المعقوفتين لم يرد في غير « ع » . « 1 » المائدة : 6 .